
قانون سوق شمر، من أقدم القوانين التجارية المعروفة في اليمن وهو مكتوب على مسلة حجرية من ثلاث جهات وضعت وسط السوق القديم (سوق شمر) في مدينة تَمْنُع (هجر كحلان حاليا) عاصمة مملكة قتبان وقد أصدره الملك القتباني شاهر هلال بن يَدَعْ أَبْ وهو من شرع هذا القانون في القرن الرابع ق.م
ويقع سوق شمر حاليا في محافظة شبوة مديرية بيحان.
أهداف قانون سوق شمر
الهدف من القانون تنظيم الحركة التجارية في سوق المدينة التي كانت مزدهرة تجاريا وهدف إلى ضمان حقوق الدولة في ضرائب التجارة، وحماية مصالح المواطنين التجار والمستهلكين. وإلزام التجار الأغراب بتبليغ الدولة عن تجارتهم سواء للإذن بممارستها أو لتقدير الضرائب عليها.
كانت تَمْنُع من أهم محطات الطريق التجاري المعروف بطريق اللبان والذي كان يمتد من جنوب الجزيرة العربية وحتى مدينة غزة وكان سوق شمر على هذا الطريق لذلك كان مزدهرا يرتاده التجار والبائعون من مختلف المناطق اليمنية. مما استدعى تنظيم العلاقات التجارية بينهم وبين الدولة القتبانية بواسطة هذا القانون.
نص قانون سوق شمر
الفصـــل الأول
شروط العمل التجاري في سوق شـمَّـر ومدينة تمنع:
المادة (1) على كل من يرغب في مزاولة العمل التجاري إمتلاك محل تجاري مرخص لمزاولة التجارة داخل السوق ولا يجوز بيع أي بضائع أو سلع خارج سوق شـمَّـر .
المادة (2) لا يجوز للتاجر الإمتناع عن المتجارة لأي سبب كان طالما والبضائع موجوده بالمحل .
المادة (3) لا يجوز لعاقل سوق شـمَّـر أن يعترض أو يتدخل لمنع أي صفقات تجارية يعقدها أي تاجر بالاشتراك مع غيره من التجار المرخص لهم العمل داخل السوق .
المادة (4) التجارة خارج السوق تكون تحت إشراف عاقل سوق شـمَّـر فقط وفي حالة إنشغال العاقل ببيع بضاعته داخل السوق وعدم استطاعته توفير متطلبات القبائل يقوم بالإعلان عن ذلك وحينها يجوز لأبناء قتبان المتاجرة بين القبائل سواء كان هؤلاء من التجار المرخص لهم داخل السوق أو من المواطنين الذين لديهم بضائع قابله للبيع والتسويق .
المادة (5) يُغَرَّم خمسين قطعة ذهبية تدفع نقداً إلى عاقل سوق شـمَّـر كل تاجر قام بغش الناس في البضائع والسلع
وكل شخص أجنبي قام بمزاولة العمل التجاري داخل أراضي قتبان بدون ترخيص .
المادة (6) يكون عاقل سوق شـمَّـر مسؤولاً أمام الملك على تنفيذ مواد هذا القانون .
الفصل الثاني
الضرائب والرسوم والمتاجرة:
المادة (1) تشجيعاً للمزارعين والتجار القتبانيين يمنع دفع أي ضرائب على المتاجرة بالحبوب بين أهالي قتبان
ولا يسري حكم هذه الماده على من يتاجر بالحبوب من غير أبناء قتبان.
المادة (2) تدفع الضريبة بالعملة القتبانية فقط ولا يجوز قبول أي عملات أخرى غيرها .
المادة (3) يتوجب على كل مالك منزل أو محل من أهالي قتبان او معين داخل مدينة تمنع دفع ضريبة السوق إلى ملك قتبان وفي حالة قيام المالك بتأجير المنزل أو المحل لأي تاجر ولم يتمكن هذا التاجر من دفع الضريبة فإنه يتوجب على المالك دفعها من بضائع التاجر الموجوده في المحل وإذا لم تفي البضائع بالحقوق يدفعها المالك من ماله الخاص
المادة (4) يمنع التعامل مع أي تاجر أجنبي لا يتعامل مع أهل قتبان كما يمنع التعامل مع التجار من أهالي سفلان
المادة (5) بهدف تنمية رأس المال القتباني لحساب تجار قتبان يتوجب أن تكون المتاجرة وبضائع قتبان من شـمَّـر وأي تاجر يزاول أعماله التجارية يكون بإشراف سلطات قتبان .
الفصل الثالث
أحكام عامة وختامية:
المادة (1) يتوجب على تجار الجملة منح تجار التجزئة جزء من البضائع لتسويقها داخل أراضي قتبان .
المادة (2) يمنع مزاولة أي أعمال تجارية في سوق شـمَّـر أثناء الليل حتى الصباح.
المادة (3) أي بضائع تمر على أراضي قتبان تكون خاضعة لسلطة ملوك قتبان.
المادة (4)على كل ملوك قتبان في المستقبل العمل بهذا القانون والحفاظ على تطبيقه.